34 - الموصلي : « وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم ، فان عاد قطعت رجله اليسرى ، فان عاد ، لم يقطع ويحبس حتى يتوب . » « 1 »
35 - ابن قدامة : « الخرقي : ابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ويحسم ، فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت ، فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل ، وقال المقدسي في شرحه : وبهذا قال علي رضي اللّه عنه والحسن والشعبي والنخعي والزهري وحماد والثوري وأصحاب الرأي ، وعن أحمد انه تقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس . » « 2 »
36 - المرداوي : « قوله - فان عاد ، حبس ولم يقطع - يعني بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى - وهذا المذهب بلا ريب ، قال في الفروع : هذا المذهب ، واختاره أبو بكر والخرقي وأبو الخطاب في خلافه وابن عقيل والشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وعنه . .
فعلى المذهب : يحبس في الثالثة حتى يتوب كالمرة الخامسة ؛ وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب وقطعوا به ، وأطلق المصنف وجماعة الحبس ومرادهم الأول ، وقال في الايضاح : يحبس ويعذّب ، وقال في التبصرة : يحبس أو يغرّب . قلت : التغريب بعيد ، وقال في البلغة والرعاية : يعزر ويحبس حتى يتوب » « 3 » .
37 - ابن النجار : « فان عاد فسرق بعد قطع يده ورجله حبس حتى يتوب » « 4 » .
38 - الجزيري : « الحنفية - قالوا : فان عاد وسرق بعد أن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، يقف إيقاع الحد ولا يجب عليه القطع في المرة الثالثة ، بل يضمن السرقة ويحبس ويضرب حتى يتوب عن السرقة » . وأبو حنيفة يذهب إلى : ان رجله اليسرى تقطع في الثانية ، وفي الثالثة الحبس ، الشافعية : وان سرق الخامسة عزر وحبس . » « 5 »
هامش
( 1 ) . الاختيار 4 : 109 .
( 2 ) . المغني 8 : 264 - انظر المحلى 11 : 354 .
( 3 ) . الانصاف 10 : 285 .
( 4 ) . منتهى الإرادات 2 : 489 . - انظر : شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3 : 374 .
( 5 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 159 - انظر : الانتصار : 263 - مختصر المزني ( المطبوع مع الام ) 8 : 264 . أقضية رسول الله : 64 .