الفصل الرابع عشر حبس العبد القاتل عمدا
1 - الكافي : « يونس ، عن أبان بن تغلب ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا حبسوه ، وان شاءوا استرقّوه ويكون عبدا لهم . » « 1 »
قال العلامة المجلسي : « ويدل هذا الخبر والخبر الآتي على أنّ الوارث في العمد بالخيار بين القتل والاسترقاق ، ولا خلاف في تسلّط الوليّ على قتله ، واما إذا أراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا المولى ؟ فالأشهر بين الأصحاب وظاهر الأخبار العدم ، وقيل يتوقف على رضاه ، لأنّ القتل عمدا يوجب القصاص ، ولا يثبت المال عوضا عنه إلّا بالتراضي ، ولا يخفى ضعفه في مقابلة النصوص . » « 2 »
الفصل الخامس عشر حبس من قتل مستأمنا
1 - سنن سعيد بن منصور : « حدثنا سعيد ، قال : نا عبد اللّه بن المبارك ، عن معمر ، عن زياد بن مسلم ، ان رجلا قدم من الهند بأمان إلى عدن ، فقتله رجل بأخيه ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر : ان لا تقتلوه به ، وخذوا منه الدّية وابعثوا بها إلى ذريته ، وأمر به فسجن . » « 3 »
ورواه ابن أبي شيبة بتفاوت « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 304 ح 6 .
( 2 ) . مرآة العقول 24 : 71 .
( 3 ) . سنن سعيد بن منصور 2 : 295 ح 2826 .
( 4 ) . المصنف 9 : 451 و 12 : 464 ح 15273 و 8074 و 8075 .