الفصل السابع عشر حبس المقتص له حتى يبرأ المقتص منه
1 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا معاذ بن معاد بن عوف ، قال :
شهدت عبد الرحمن بن أذينة ، أقصّ رجلا حرصتين ( وهي من الجراح ما يشق الجلد شقا خفيفا في رأسه ) ثم حبس المقتص له حتى ينظر المقتص منه ، قال : وكان ابن سيرين ينكر هذا الحبس . » « 1 »
2 - وفيه : « حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : قال عطاء : الجروح قصاص وليس للإمام أن يضربه ولا أن يحبسه ، انما هو القصاص ، ما كان اللّه نسيّا لو شاء لأمر بالسجن والضرب . » « 2 »
آراء فقهائنا
1 - قال المحقق الحلي : « ولا يثبت القصاص فيما فيه تعزير ، كالجائفة « 3 » والمأمومة « 4 » ، وتثبت في الحارصة « 5 » والباضعة « 6 » والسمحاق « 7 » والموضحة « 8 » ، وفي كل جرح لا تغرير في أخذه ، وسلامة النفس معه غالبة . . » « 9 » .
2 - وقال العلامة الحلّي : « يشترط في القصاص في الشجاج « 10 » والأعضاء انتفاء
هامش
( 1 ) . المصنف 9 : 419 ح 7874 .
( 2 ) . المصنف 9 : 419 ح 7975 .
( 3 ) . وهي التي تصل إلى الجوف من اي الجهات كان ولو من ثغرة النحر .
( 4 ) . وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ .
( 5 ) . وهي التي تقشر الجلد .
( 6 ) . وهي الآخذة كثيرا في اللحم .
( 7 ) . وهي التي تبلغ السمحاقة ، وهي جلدة مغشية للعظم .
( 8 ) . وهي التي تكشف عن وضح العظم . « انظر شرايع الإسلام 4 : 275 » .
( 9 ) . شرايع الإسلام 4 : 234 .
( 10 ) . وهي الجرح المختص بالرأس والوجه .