( المسألة 169 ) المحرَّم على المُحرم حمله السلاح مع نفسه كالسيف ، والبندقية بلبسه أو حمله على الكتف . أما إذا كان في خيمته ، وبين متاعه ، أو في سيارته لم يضر باحرامه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك أيضاً إلّا في موارد الضرورة .
( المسألة 170 ) كفّارة مَن يحمل معه السلاح عمداً في حال الإحرام شاة .
* * *
مناسك الحج — صفحة 88
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٨٨