24 - صيد الحيوانات البرّيّة
( المسألة 163 ) يحرم على المحرم صيد الحيوانات البرية أو ذبحها ، وهكذا يحرم صيد الطيور ولا فرق في الصيد بين التفرد بذلك وبين المشاركة مع الآخرين واعانتهم على ذلك .
وهكذا تحرم دلالة شخص آخر على حيوان ، لصيده ، أو سدّ الطريق على الصيد أو المحافظة عليه أو أكل لحمه ( وان كان قد صاده شخص آخر أو صاده المحرم نفسه قبل أن يحرم ) .
( المسألة 164 ) لا يجوز للمحرم قتل الجراد أيضاً وعلى هذا إذا مرّ من طريق فيه جراد فان استطاع أن يغيّر طريقه فعل ذلك ، والّا وجب أن يواظب حتى لا يسحق الجراد ، ولكن لا إشكال إذا اضطر إلى ذلك ولزم العسر والحرج والمشقة .
وهكذا يجوز قتل الحشرات المؤذية كالحية والعقرب ، والمفترسة التي تسبب الخطر ، وتهدّد حياة الانسان وسلامته .