أما الطواف الاستحبابي فلا يشترط فيه الطهارة ، وان كان الأفضل ان يكون على طهارة .
ولو كان جنباً ولكنه نسي ذلك وطاف استحباباً صحّ طوافه أيضاً .
ولكن لو طاف جُنُباً مع العلم بذلك فحيث أنّ الدخول في المسجد الحرام جُنباً حرام لم يصح طوافه .
( المسألة 173 ) إذا فَقَد الماءَ ولم يتمكن منه أو لم يمكنه استعماله لعذر جاز له أن يتيمم بدله ، سواء كان بَدَلَ الوضوء أو بَدَل الغسل ، ثمّ يأتي بالطواف .
( المسألة 174 ) إذا كانت المرأة حائضاً ولم يمكنها الطواف والإتيان بصلاته مع الطهارة قبل الوقوف في عرفات وجب عليها العدول إلى حج الإفراد ، وبعد إتمام الحج ، تأتي بعمرة مفردة على طهارة ، سواء كانت قد حاضت قبل الإحرام أو حاضت بعد الإحرام .
وحكم النفساء هكذا أيضاً .
( المسألة 175 ) من كان مشتغلًا بالطواف الواجب
و
مناسك الحج — صفحة 90
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٩٠