حرام في حال الإحرام .
( المسألة 160 ) اليمين الصادقة ، والكاذبة سواء في هذا الحكم .
ولكن إذا أقسم كذباً كانت كفارته في المرة الأولى شاة ، وإذا كانت يميناً صادقة فان كرّر اليمين ثلاثاً كانت كفارته شاة واحدة ، ولا كفارة في هذه الصورة في أقل من ثلاث مرات ، وان كان ذلك اثماً ووجب الاستغفار له .
( المسألة 161 ) الأفضل أن يَجتنب المحرم من كل أنواع المجادلة والمخاصمة وان لم تتضمن عبارات القسم واليمين المذكورة في المسألة السابقة ، ولكن لا إشكال في إظهار البراءة والنفرة من أعداء الاسلام ، فان ذلك ليس غير مضرّ بالإحرام فحسب ، بل هو من وظائف المسلمين تجاه الكفار .
( المسألة 162 ) إذا قال بدافع المحبة ( لا بدافع الخصومة ) :
واللَّه ما فعلت هذا الفعل ، أو قال : واللَّه دعني أقوم بهذا العمل لك ، لم يكن حراما ، وليس فيه كفارة أيضاً .
مناسك الحج — صفحة 85
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٨٥