21 - قلع السنّ
( المسألة 157 ) حكم قلع السنّ إذا أوجب النزيف الدموي حكم ما ذكر في المسألة السابقة ، يعني أن هذا العمل مكروه في حال الإحرام ، ولكن إذا لم يوجب النزيف لم يكن فيه إشكال ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه .
22 - الكذب والسب والتفاخر
( المسألة 158 ) يحرم الكذب والسب مطلقا وفي كل حال ، وقد نهي عنه في خصوص حال الإحرام ، يعني أنه من الأعمال التي يجب على المحرم تركها ، بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن إظهار التفوق على الآخرين أو انتقاصهم أيضاً ، وهذه الأعمال اجتمعت حسب بعض الروايات الّتى رويت عن المعصومين عليهم السلام في معنى الفسوق الذي ورد في الآية الشريفة :
« فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي