( المسألة 134 ) لا إشكال في السير تحت الجسور الموجودة في أثناء الطريق ، وهكذا يجوز التظليل بظلال جدران السيارات المكشوفة .
( المسألة 135 ) يجوز للمرضى ومن تؤذيه حرارة الشمس أذى شديداً ، أو تضرّه أشعة الشمس ، أن يركب السيارة المسقوفة وما شابه ذلك في حال الإحرام ، ولكن تجب عليه كفارة ( وسيأتي بيانها فيما بعد ) .
( المسألة 136 ) لا كفارة على المحرم إذا دخل تحت ظلٍ عن نسيان أو سهو أو جهل في حال السير والسفر .
أما إذا فعل ذلك عمداً أو لضرورة وجبت عليه الكفارة ، وهي شاة لكل إحرام ، يعني انه تجب شاة لمجموع إحرام العمرة ، وشاة لمجموع إحرام الحج .
( المسألة 137 ) الأفضل أن يذبح الشاة التي تجب عليه من باب الكفارة في احرام العمرة في مكة ، وفي إحرام الحج في منى .
ولكن يجوز تأخيره إلى حين العودة إلى الوطن ، بل
مناسك الحج — صفحة 73
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٧٣