ضررٌ أو كان موجباً للانزعاج والألم الشديدين جاز قطعه .
( المسألة 127 ) إذا قلّم ظُفره عن نسيان أو جهلٍ بالحكم لم يكن عليه شيء .
وإذا فعل ذلك عن عَمْد وجبت عليه كفارة وهي مد طعام عن كلِّ ظفرٍ ( والمدّ أقلّ من كيلو بقليل ) .
وإذا قلّم أظافِرَ يديه جميعاً ، كانت كفّارته شاة .
وهكذا إذا قلّم أظافر يديه ورجليه جميعاً في جلسة واحدة كانت كفارته شاة واحدة .
أما إذا قلّم أظافر يديه في جلسة ، وأظافر رجليه في جلسة أخرى وجبت عليه كفارتان وهما شاتان .
( المسألة 128 ) لا فرق في تقليم الظفر بين أن يكون بالمقص أو بالمقراض أو بالأسنان .
( المسألة 129 ) يجوز للمحرم في حال الاضطرار تقليم الظفر ، ولكن الأحوط وجوباً أن يدفع الكفارة المناسبة .
( المسألة 130 ) إذا قَلَّمَ مُحرِمٌ ظُفره بفتوى شخص ( أو بفتوى منقولة عن أحدٍ ) وأدمى ، وجبت كفارة ( وهي شاة )
مناسك الحج — صفحة 71
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٧١