( المسألة 141 ) يجوز إزالة الشعر عن البدن إذا كان بقاؤه على البدن يوجب مرضاً ، أو يسبب أذىً شديداً ، ولكن تجب كفارة في ذلك ، وسيأتي بيانها في المسألة القادمة .
( المسألة 142 ) إذا حَلَقَ رأسه عمداً أو أزال شعر إبطيه كلتيهما أو إحداهما كانت كفارته شاةً ، ولكن إذا حَلَقَ رأسه لضرورة كان مخيّراً بين ذبح شاة ، أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ست فقراء ، لكلّ فقير مدّان من الطعام ( أي كيلواً ونصف الكيلو تقريباً ) - والأحوط وجوباً - وجوب مثل هذه الكفارة في إزالة الشعر من الإبطين كذلك .
وأما إذا أزال شيئاً من شعر الوجه أو الرأس أو تحت الحنك أو الإبط وما شابه ذلك كفاه إطعام فقير واحدٍ .
( المسألة 143 ) إذا أزال شعر بدنه جهلًا بالحكم ، أو نسياناً ، وغفلة لم تجب عليه كفارة وإذا انفصلت شعراتٌ من البدن عند الوضوء والغسل وإمرار اليد على البدن لم يجب عليه شيءٌ .
أما إذا أمرَّ يَدَهُ على رأسِه ووجهِه أو بدنِه من دُون
مناسك الحج — صفحة 75
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٧٥