على المفتي ( أو ناقل الفتوى ) ، بل الأحوط دفع مثل هذه الكفارة ( اى شاة ) حتى إذا لم يؤد إلى الإدماء .
11 - التظليل حال السفر
( المسألة 131 ) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير والسفر ، بأن يرفع فوق رأسه مظلّة أو يسير تحت سقف ، ولهذا لا يجوز للمحرم ركوب ماله سقف كالطائرة أو السيارة المسقفة وإن جاز ذلك للمرأة .
( المسألة 132 ) لا اشكال في الدُّخول تحت الخيمة أو في منزلٍ مسقوفٍ في منازل الطريق أو في مكة ، وعرفات ، والمشعر ، ومنى .
( المسألة 133 ) لا بأس للمحرم بالسير - حال السفر - تحت سقوف لا أثر لها في الحفظ عن الشمس والمطر والبرد .
وعلى هذا يجوز للرّجُل المحرم السَفَر - في اللّيالي أو بين الطلوعين أو في الأيام الغائمة - بالسيارات المسقوفة ، أو الطائرة .