قبل ذلك فلا إشكال فيها إذا أخفَتها ولم تظهرها للناس حال الإحرام .
( المسألة 110 ) لا يجوز استعمالُ الحناء للرّجال والنّساء في حال الإحرام إذا كان للزينة .
( المسألة 111 ) الأحوط وجوباً اجتناب المحرم عن لبس أىّ نوع من أنواع الحلّي ، وآلات الزينة أيضاً من دون فرق بين الرجال والنساء ، بل لا يلبس حتى الإحرام المزيَّن ، أو النعال المزيّن ، وأن يجتنب أيّ نوع من تزيين الوجه والرأس وسائر أعضاء البدن .
( المسألة 112 ) في صبغ المُحرِم شعره إذا وصف بأنه تزيين إشكال وإن لم يقصد التزيين .
ولا إشكال إذا لم يكن فيه جهة تزيين ( مثل استعمال الحناء للدواء والعلاج ) .
وهكذا لا إشكال في صبغ الشعر واستعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى حين الإحرام ، إلّا أن يكون قصدُه من البداية هو التزيين في حالة الإحرام .
مناسك الحج — صفحة 66
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٦٦