على الرأس للغسل أو غيره وهكذا لا إشكال في الوقوف تحت ماء الدوش ولكن لا يغمس رأسه في ماء الحوض الذي يوضع في الحمام .
( المسألة 103 ) كفارة تغطية الرأس عمداً للرجال شاة ( على الأحوط وجوباً ) ولا كفارة في صورة الجهل والنسيان .
4 - تغطية الوجه للنساء
( المسألة 104 ) لا يجوز للمرأة المُحرمة تغطية وجهها ، سواء كان بواسطة النقاب أو البوشية أو المروحة أو ما شابه ذلك بل الأحوط وجوباً أن لا تغطي الوجه بواسطة الطين وما شابه ذلك ايضاً .
( المسألة 105 ) لا يحرم تغطية بعض الوجه بحيث لا يقال أن عليه نقاباً أو برقعاً ، وهكذا لا إشكال في تغطية الوجه حال النوم ووضع الوجه على المخدّة أو ستره بواسطة اليد .
( المسألة 106 ) يجوز للمرأة المحرمة أن تُنَزّل طرف