تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

6 - الاكتحال

( المسألة 113 ) يحرم الاكتحال في حال الإحرام على النساء والرجال بالمواد السوداء أو غيرها إذا كان للزينة . ولا إشكال إذا لم يكن للزينة - كما لو اكتحل لعلاج داءٍ في العين ، ولم يتخذ صفة التزيين ، والتجمّل .

7 - النظر في المرآة

( المسألة 114 ) لا يجوز النظر في المرآة للتزين ، وتجمل الرأس والوجه في حال الإحرام ، من دون فرق بين الرجل والمرأة ، ولا إشكال إذا كان لأهداف أخرى مثل نظر السائق في المرآة عند قيادة السيارة ، أو نظر الطبيب المعالج بهدف فحص الفم والأسنان أو النظر في المرآة من دون أن يرى الناظرُ نفسَه فيها ، أو النظر في المرآة لمشاهدة موضع الجرح في الوجه وما شابه ذلك .