الإحرام ، والأحوط وجوباً عدم ستر حتى بعض الرأس ، ولكن سَتر الرأس وتغطيته باليد أو في حال النوم بواسطة المخدة جائزة ، وهكذا يجوز وضع سير القربة والحقيبة وما شابه ذلك على الرأس .
وكذا لا اشكال في ستر الوجه للرجال .
( المسألة 98 ) الأحوط وجوباً عدم تغطية الاذنين أيضاً .
( المسألة 99 ) لا إشكال في العصابة التي يشد بها الرأس بسبب الصداع والوجع .
( المسألة 100 ) يُستحب للمحرم الذي غطّى رأسه نسياناً أن يكرّر التلبية ، ولكن لا يجب ذلك .
( المسألة 101 ) الأحوط وجوباً أن لا يغطّي المحرم رأسه بالطين والحناء وما شاكل ذلك أو بوضع ما يشبه الطَّبَق عليه .
( المسألة 102 ) لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء سواء كان بقية البدن في الماء أم لا ، ولا إشكال في صبّ الماء
مناسك الحج — صفحة 63
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٦٣