تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( المسألة 348 ) إذا خرج من مكة للقيام بعمل بعد أداء عمرة التمتع فان عاد في نفس الشهر لم يجب عليه الإحرام ( مثلًا إذا أدى عمرة التمتع في أوائل شهر ذي القعدة وخرج من مكة إلى جدّة ، أو أي مكان آخر ثمّ عاد في نفس شهر ذي القعدة إلى مكة ) . اما إذا دخل مكة في الشهر اللاحق وجب أن يحرم ويأتي بالعمرة مرةً ثانيةً وتُعدُّ هذه العمرة عمرته الثانية . والأحوط أن يأتي لعمرته السابقة بطوافِ النساء وصلاته . ( المسألة 349 ) لا بأس في ركوب السيارات المسقفَة في حال الإحرام داخل مكة ( سواء في أثناء النهار أو الليل ) ولكن يلزم الاجتناب من الذهاب إلى المناطق الخارجة عن حدود الحرم في هذه الحال ( يعني تلك المنطقة التي تتجاوز مسجد التنعيم ) . * * *