وعلى هذا فان الأحوط وجوباً لمن يأتي بالحجّ نيابة عن الآخرين أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه بعد أن ينتهي من أعمال الحج النيابي .
( المسألة 353 ) لا يجوز الدخول في مكة من دون الإحرام لأيّ سببٍ كان ، ويجب بعد الإحرام أن يأتي بعمرةٍ مفردةٍ ، ولا يخرج من الاحرام من دون عمرة مفردة .
ولكن يُستثنى من ذلك عدة طوائف : سُوّاق السيارات وخَدَمَةِ قوافل الحجيج وكل من يتكرر تردّده وذهابه وايابه بين مكة ، والمدن الأخرى مثل جدّة والمدينة .
( المسألة 354 ) تستحب في كل شهر عمرةٌ واحدةٌ ، وعلى هذا إذا دخل مكة في أواخر شهر رجب وأتى بعمرة مفردة ثمّ حلّ شهرُ شعبان جاز له أن يأتي بعمرة مفردة أخرى .
ولكن يشكل الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد ، ولو أراد أن يأتي بعمرتين مفردتين في شهرٍ واحدٍ أتى بها بقصد رجاءِ المطلوبية ( لا بنية الأمر القطعي المسلّم ) .
مناسك الحج — صفحة 178
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٨