تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
قتلها ، ولا كفارة . ( المسألة 347 ) يجب على من أتى بعمرة التمتّع أن يبقى في مكة حتى يقوم بمراسم الحج - سواء كان الحج واجباً أو مندوباً - وإنما يجوز له الخروج من مكة إذا حصل له الاطمئنان بأنه يستطيع أن يعود إلى مكة ، ويقوم بالحج . وعلى هذا لا إشكال في الذهاب إلى المناطق القريبة من مكة مثل غار حراء وما شابه ذلك ، إذا لم يُوجد مشكلةً في أمر الحج . وهكذا يجوز لِخَدمة القوافل وغيرهم أو يخرجوا من مكة - بعد أداء عمرة التمتع - إلى جدة أو المدينة المنورة وغيرها للأعمال الضرورية ، بشرط أن يطمئنوا إلى أنهم يعودون في الوقت المناسب إلى مكة لأداء مناسك الحجّ . والأحوط وجوباً إذا أرادوا الخروج أن يحرموا بإحرام الحجّ ويبقوا في حال الإحرام إلى حين أداء مناسك الحج . أما إذا استوجب هذا مشقةً لهم جازَ الخروج من مكة بدون الإحرام .