( المسألة 345 ) إذا أتى بعمرة التمتّع وخرج من الإحرام وأراد أن لا يأتي بأعمال الحجّ سواءً لمرض أو اي سبب آخر لم يكن بذلك آثماً وعاصياً .
وإذا كانت السنة الأولى التي يستطيع فيها على الحج ، فالظاهر أنّه غير مستطيع .
أما إذا كان قد وجب عليه الحج من قبل ، وجب عليه أن يأتي بحج التمتع بصورةٍ كاملةٍ في السنة اللاحقة .
أما إذا انصرف عن الإتيان بالحج من دون عذر أثم وعصى ( سواء كان الحجُّ واجباً أو مندوباً ) ولا شيء عليه من الكفارة ، إنما يجب أن يأتي بحجّه في السنة الأخرى .
وعلى كل حال يجب عليه أن يأتي بطواف النساء وصلاته .
( المسألة 346 ) لا يجوز قتل الزنبور والحشرات الأخرى مثل الذباب والبعوض في حال الإحرام - على الأحوط وجوباً - وإذا قتلها عمداً وجبت عليه كفارة ، وكفارته مقدار من الطعام ( مثلًا إعطاء قرص من الخبز إلى الفقير ) .
أما إذا استوجبت هذه الحشرات الأذى والإزعاج جاز
مناسك الحج — صفحة 174
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٤