المتقدّم ( على الأحوط وجوباً ) وإذا كان الحج حجّه الواجب وجب الإتيان به في السنة التالية .
3 - إذا أحرم لحجّ التمتّع من مكة ثمّ عَجَز عن الإتيان بأحد الوقوفين في « عرفات » أو في « المشعر » بسبب أحد هذه الموانع ، بعث ثمن أضحيته بواسطة أحد زملائه إلى منى ليذبحها عنه يوم العيد ( أو بعد ذلك إلى اليوم الثالث عشر من ذلك الشهر ) ويقصّر هو في ذلك اليوم والساعة التي تواعد مع زملائه وفقها وخرج من الإحرام ، وحلّ له كل شيء إلّا النساء ( على الأحوط وجوباً ) ، وتحلّ له النساء إذا حجّ في السنة القادمة أو أتى بعمرةٍ مفردةٍ في السنة القادمة ، وإذا لم يتمكن من ذلك استناب .
إن مثل هذا الشخص إذا كان واجبَ الحج ، وجب عليه أن يأتي بالحج الواجب في السنة القادمة .
4 - إذا أدرك الوقوفين ( في عرفات أو المشعر ) صحّ حجُّه ، وعليه أن يقومَ بما يستطيع من بقية الأعمال ، بنفسه ويستنيب لكل ما لا يستطيع القيام به .
مناسك الحج — صفحة 171
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧١