وإذا كان قد أتى بالوقوفات ومُنِعَ فقط من الاتيان بأعمال منى وأعمال مكة استناب أحداً للرمي والذبح ، ثمّ قصّر هو بنفسه ثمّ استناب شخصاً للقيام بأعمال مكة .
وحجه في جميع هذه الصور صحيح ، ويخرج من الإحرام إلّا إذا مُنِعَ من دخول مكة أو الوقوف في عرفات والمشعر .
وبعبارة أخرى ، إذا مُنِعَ من الاتيان بالأعمال التي يبطل الحج بتركها ( حتى عن غير عمد ) ففي هذه الصورة إذا كان قد استطاع قبل ذلك ، أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحجّ ، وإلّا لم يجب عليه الحجّ .
( المسألة 342 ) « للمحصور » وهو الذي عجز عن الإتيان بأعمال الحج والعمرة بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه وما شابه ذلك أربع حالات :
1 - إذا كان محرماً للعمرة المفردة ولكن اضطر على أثر
مناسك الحج — صفحة 169
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٦٩