الثالثة عشرة ايضاً ) .
وإذا بات في هاتين الليلتين في غير منى وجب عليه ذبح شاة كفارة والأحوط وجوباً أن يذبح عن كل ليلةٍ شاة واحدة كفارةً .
( المسألة 331 ) يكفي أن يبيت نصفاً من الليلة في منى سواء كان النصف الأول أو الثاني .
( المسألة 332 ) لا بأس أن يأتي الحاج إلى مكة للإتيان بأعمالها ليلة الحادي عشر قبل منتصف الليل أو نفس يوم العيد بعد الإتيان بأعمال منى الثلاثة ، ويعود إلى منتصف الليل ، بل يكفي حتى إذا وصل إلى منى قبل طلوع الصبح .
( المسألة 333 ) المبيت في منى مثل سائر أعمال الحج يحتاج إلى النية وقصد القربة ، ويكفى أن ينوي في قلبه أنه يبيت في منى لحجّ التمتع من حجة الإسلام أو الحج المندوب .
( المسألة 334 ) إذا اضطرّ أن لا يبيت في منى لم يكن عاصياً ، ولا تجب عليه كفارة وصح حجه .
مناسك الحج — صفحة 163
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٦٣