تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الثالثة عشرة ايضاً ) . وإذا بات في هاتين الليلتين في غير منى وجب عليه ذبح شاة كفارة والأحوط وجوباً أن يذبح عن كل ليلةٍ شاة واحدة كفارةً . ( المسألة 331 ) يكفي أن يبيت نصفاً من الليلة في منى سواء كان النصف الأول أو الثاني . ( المسألة 332 ) لا بأس أن يأتي الحاج إلى مكة للإتيان بأعمالها ليلة الحادي عشر قبل منتصف الليل أو نفس يوم العيد بعد الإتيان بأعمال منى الثلاثة ، ويعود إلى منتصف الليل ، بل يكفي حتى إذا وصل إلى منى قبل طلوع الصبح . ( المسألة 333 ) المبيت في منى مثل سائر أعمال الحج يحتاج إلى النية وقصد القربة ، ويكفى أن ينوي في قلبه أنه يبيت في منى لحجّ التمتع من حجة الإسلام أو الحج المندوب . ( المسألة 334 ) إذا اضطرّ أن لا يبيت في منى لم يكن عاصياً ، ولا تجب عليه كفارة وصح حجه .