أو المخاض ووضع الحمل ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر .
2 - المريض الذي لا يستطيع أن يأتي بالطواف والسعي في الزحام .
3 - الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان القيام بهذه الأعمال بعد العودة من منى بسبب شدّة الزحام أو خوفاً من الضرر أو الخطر .
4 - كلّ من يعلم بأنه لا يقدر على القيام بهذه الأعمال بعد الرجوع من منى ، أو أنه يقع في مشقة لا تُطاق .
( ولا فرق في هذه المسألة بين طواف النساء وطواف الحج ) .
( المسألة 323 ) في الموارد التي تُقدَّم هذه الأعمال الأحوط وجوباً أن يحرم بإحرام الحج ثمّ يقوم بهذه الأعمال .
( المسألة 324 ) إذا عوفي المريض بعد العَودة من « منى » أو برئت المرأة من دم الحيض ، أو حصلت القدرة على الطواف والسعي فالأحوط وجوباً إعادة هذه الأعمال .
مناسك الحج — صفحة 160
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٦٠