تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
( المسألة 325 ) يجب الإتيان بطواف النساء على الرجل والمرأة والمتزوج وغير المتزوج ، بل وحتى الصبيان المميزين والخناثى ، وبدون ذلك لا تحل المرأة على الرجل ، ولا الرجل على المرأة بل الأحوط وجوباً إذا اتي بالصبي غير المميز إلى الحج واحرِمَ أن يطوف معه وليه طواف النساء . ( المسألة 326 ) لا يجب طواف النساء في عمرة حج التمتع ، ولكن يجب هذا الطواف في حج التمتع والعمرة المفردة . ( المسألة 327 ) إذا حاضت المرأة التي لم تأت بطواف الحج ، وطواف النساء بعدُ ، وكانت مضطرةً لمغادرة مكة قبل البرء من الحيض ( مثل أن لا تمهلها القافلة والحملة حتى تبرأ من الحيض ) يجب أن تستنيب لطواف الحج وصلاة الطواف ، ثمّ تسعى هي بنفسها ثمّ تستنيب لطواف النساء وصلاة الطواف ( وهكذا يستنيب كلّ من لا يكون قادراً على الإتيان بالطواف والسعي لمرض أو عذر آخر ) . ( المسألة 328 ) لا يجوز الإتيان بطواف النساء وصلاته