يشكل الوقوف في سفوح جبال المأزمين التي تقع في بداية المشعر وخارج حدود المشعر إلّا في مواقع الزحام والضرورة .
( المسألة 337 ) يجب على ثلاث طوائف البيتوتة في منى ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر ( على الأحوط وجوباً ) :
1 - من ارتكب صيد الحيوان في حالة الإحرام .
2 - من جامَعَ زوجته في حال الإحرام .
3 - من لم يغادر منى اليوم الثاني عشر إلى أن تغرب الشمس ويحلّ الليل .
في هذه الصورة الثلاث يجب المبيت في منى ليلة ثالثة ، وفي غير هذه الصورة يجوز الرجوع إلى مكة في اليوم الثاني عشر .
( المسألة 338 ) يجب أن تكون مغادرة منى والعودة إلى مكة في اليوم الثاني عشر بعد أذان الظهر ، ولكن من يغادرها في اليوم الثالث عشر يجوز له الخروج منها قبل الظهر .
مناسك الحج — صفحة 165
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٦٥