الحجة حجتَه الأولى كان الحَلقُ أفضل ، ولكن لا يجب ذلك ، ويخرج الحاج بالحَلق أو التقصير عن حالة الإحرام ، يعني أنه يحلّ له لبس الألبسة المخيطة ، كما يحل له سائر ما حَرُم عليه بسبب الإحرام الا استعمال الطيب ( العطور ) والنساء ، حيث سنذكر حكم ذلك في الأعمال التالية .
( المسألة 312 ) الأحوط وجوباً لمن عقد شعر رأسه أو ألصق بعضه ببعض بِموادٍّ لاصقةٍ أن يحلق شعر رأسه .
والأحوط استحبابا لمن كانت سَفرته الأولى إلى الحج أن يحلق شعر رأسه ، ولكن يجوز الاكتفاء بتقصير شيء منه .
وفي السفرات التالية يخير بين الحلق والتقصير .
على أن مسألة الحلق خاصة بالرجال دون النساء ، إذ لا يجوز في مورد النساء حلق شعر الرأس ، وإنما يجب عليهن للخروج من حالة الإحرام ، التقصير وقصّ شيء من الشعر .
( المسألة 313 ) يُحبّذ تقليم الظفر مضافاً إلى تقصير شعر الرأس للرجال ، والنساء ، ولكن لا يكتفى بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً .
مناسك الحج — صفحة 155
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٥