تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
أن يكملها ثمّ يعيد الرمي بسبع حصيات جديدة . ( المسألة 276 ) إذا ترك رمي الجمرة نسيان أو جهلًا بالمسألة وجب قضاؤه كلّما تذكّر أو عرف المسألة إلى اليوم الثالث عشر . والأفضل أن يأتي بما يتعلق بقضاء اليوم السابق قبل الظهر ، ويأتي بوظيفة اليوم الحاضر بعد الظهر . ولكن لا مانع أن يأتي بهما معاً في وقتٍ واحدٍ ( بأن يأتي بالقضاء أولًا ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحالي بعده ) . ( المسألة 277 ) إذا التفت بعد العودة من منى إلى مكة أنه لم يرمِ الجمرة وجب أن يعود إلى منى ويأتي بالرمي . ولكن إذا كان اليوم الثالث عشر قد انقضى وجب أن يقضي ما فاته من الرمي بنفسه في العام القادم ، وإذا لم يمكنه ذلك استناب من يقضيه عنه . ( المسألة 278 ) إذا ترك رمى الجمرة عمداً أثِم وعصى ولكن لا يبطل حجه ، ويجب أن يعمل حسب المسألة المتقدمة .