أن يكملها ثمّ يعيد الرمي بسبع حصيات جديدة .
( المسألة 276 ) إذا ترك رمي الجمرة نسيان أو جهلًا بالمسألة وجب قضاؤه كلّما تذكّر أو عرف المسألة إلى اليوم الثالث عشر .
والأفضل أن يأتي بما يتعلق بقضاء اليوم السابق قبل الظهر ، ويأتي بوظيفة اليوم الحاضر بعد الظهر .
ولكن لا مانع أن يأتي بهما معاً في وقتٍ واحدٍ ( بأن يأتي بالقضاء أولًا ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحالي بعده ) .
( المسألة 277 ) إذا التفت بعد العودة من منى إلى مكة أنه لم يرمِ الجمرة وجب أن يعود إلى منى ويأتي بالرمي .
ولكن إذا كان اليوم الثالث عشر قد انقضى وجب أن يقضي ما فاته من الرمي بنفسه في العام القادم ، وإذا لم يمكنه ذلك استناب من يقضيه عنه .
( المسألة 278 ) إذا ترك رمى الجمرة عمداً أثِم وعصى ولكن لا يبطل حجه ، ويجب أن يعمل حسب المسألة المتقدمة .
مناسك الحج — صفحة 144
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٤٤