( المسألة 238 ) لا إشكال في الاستراحة في أثناء السعي بين الصفا والمروة للتخلص من التعب والارهاق ، أو لغير ذلك سواء كان في الصفا أو المروة أو في الوسط بينهما .
ولكن الأفضل أن لا يجلس ولا يستريح من دون تعب .
( المسألة 239 ) إذا شك - بعد إتمام السعي والتقصير - هل أتى بالأشواط السبعة بصورة صحيحةٍ أم لا ، أو هل توفّرت فيها الشروط المعتبرة أم لا ؟ لم يعتن بشكه .
ولكن إذا شكّ - قبل التقصير - هل أتى بالسعي بصورة كاملة أو ناقصة ؟ وجب إعادة السعي من الأول .
أما إذا علم أنه سعى سبعة أشواط كاملة وشكّ في الأكثر صحّ سعيُه ولم يعتن بشكه .
( المسألة 240 ) إذا أيقن أنه أتى بسعي ناقص ، مثلًا أيقن انه أتى بستة أشواط أو أقلّ من ذلك عاد وأتمّه ( أي أتى بالمقدار الناقص ) وصحّ سعيُه .
* * *
مناسك الحج — صفحة 122
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٢٢