تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
خاص ومعيّن ، فيجوز التقصير عند المروة بعد إتمام الشوط الأخير من السعي ، أو بعد الرجوع إلى المنزل ، وهكذا لا فرق بين أن يقصر هو بنفسه أو يطلب من شخص آخر بأن يقصّ شيئاً من شعره . ( المسألة 245 ) لا يجوز حلق الرأس في « عمرة التمتع » بدل التقصير ، ولو فعل عمداً ، وكان في شهر ذي القعدة فما بعد فالأحوط وجوباً أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة ، ولو كان ذلك عن غير عمد لم تكن فيه كفارة . ( المسألة 246 ) بعد التقصير من « عمرة التمتع » يخرج من الإحرام ، ويحل له كل ما يحرم على المحرم ، إلا الصيد فإنه يبقى حراماً عليه ، لحرمة الصيد في الحرم على الجميع . ( المسألة 247 ) إذا نسي التقصير وبدأ بأعمال الحج ( يعني أحرم وذهب إلى عرفات ) صحّت عمرته ، وصحّ حجّه ، ولا شيء عليه ، ولكن الأفضل أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة . ( المسألة 248 ) إذا ترك التقصير عمداً وبدأ بأعمال الحج ، بطلت عمرته ، وتبدّل حجّه إلى حجّ الإفراد ، ووجب عليه
مناسك الحج — صفحة 124 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي