إتمام حجه ، والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرةٍ مفردةٍ بعد إتمام الحج وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الحجّ في السنة اللاحقة .
( المسألة 249 ) مَن ترك التقصير جهلًا كان حكمه حكم العمد أيضاً .
( المسألة 250 ) لا يجب طوافُ النساء في عمرة التمتع ، بل ليس من الضروري الإتيان بطواف النساء حتى بقصد رجاء المطلوبية .
* * *
مناسك الحج — صفحة 125
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٢٥