عمداً فإن كان ذلك في عمرة التمتّع ولم يمكنه جبران ما فات قبل الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن يبدل حجه إلى حج الافراد يعني أن ينوي حج الإفراد ويتم أعمال الحج ويعيد في السنة المقبلة حجّ التمتع .
وإذا ترك السعي في الحجّ ولم يدرك ما فاته في الوقت بطل حجه ووجب عليه اعادةُ حجه في العام المقبل .
( المسألة 225 ) إذا تَرَكَ السعيَ عن جَهل بالمسألة فالأحوط وجوباً أنّ حكمه حكمُ العمد ، الذي مرّ في المسألة السابقة ، فعليه أن يقوم بالوظيفة المذكورة هناك .
وإذا ترك السعي نسياناً وسهواً وجب أن يأتي به كلّما تذكر وإن كان بعد شهر ذي الحجة ، وإذا شقت عليه العودة استناب أحداً ليأتي بالسعي نيابة عنه ، ولا يحرم عليه شيءٌ في هذه المدة .
( المسألة 226 ) إذا سعى أكثر من سبعة أشواط عمداً بقصد السعي الواجب بطل سعيُه .
وإذا أضاف إلى أشواط السعي سهواً ، شوطاً واحداً
مناسك الحج — صفحة 114
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٤