أو أكثر ثمّ تذكّر فيما بعد لم يعتن وصح سعيه ولا حاجة إلى أن يلحق بذلك الشوط الزائد أشواطاً أخرى إلى تمام السبعة ، بل الأحوط ترك ذلك .
( المسألة 227 ) إذا زاد على الأشواط جهلًا بالمسألة فحكمه حكم العمد ولا بد من الإعادة .
( المسألة 228 ) إذا نقص شيئاً من السعي سهواً ونسياناً سواء كان ذلك قبل تمام أربعة أشواط أو بعده أتى بالناقص متى تذكر ، وصحّ سعيه .
وإذا كان قد خرج من مكة أو عاد إلى وطنه وشق عليه الرجوع إلى مكة لجبران ما فات استناب أحداً ليأتي بالناقص ، ولا تجب عليه كفارة وإن كان قد أتى بأعمال محرمة على المحرم .
( المسألة 229 ) إذا ظن أنه أكمل السعي يجب ان لا يقنع بهذا الظن ، ويحقق ، فإذا لم يتوصل فكره إلى شيء أتى بالمقدار الّذي لا يعلم أنه أتى به .
وإذا قصّر ( أي قصّ شيئاً من شعره أو ظفره ) من دون
مناسك الحج — صفحة 115
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٥