تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
أو أكثر ثمّ تذكّر فيما بعد لم يعتن وصح سعيه ولا حاجة إلى أن يلحق بذلك الشوط الزائد أشواطاً أخرى إلى تمام السبعة ، بل الأحوط ترك ذلك . ( المسألة 227 ) إذا زاد على الأشواط جهلًا بالمسألة فحكمه حكم العمد ولا بد من الإعادة . ( المسألة 228 ) إذا نقص شيئاً من السعي سهواً ونسياناً سواء كان ذلك قبل تمام أربعة أشواط أو بعده أتى بالناقص متى تذكر ، وصحّ سعيه . وإذا كان قد خرج من مكة أو عاد إلى وطنه وشق عليه الرجوع إلى مكة لجبران ما فات استناب أحداً ليأتي بالناقص ، ولا تجب عليه كفارة وإن كان قد أتى بأعمال محرمة على المحرم . ( المسألة 229 ) إذا ظن أنه أكمل السعي يجب ان لا يقنع بهذا الظن ، ويحقق ، فإذا لم يتوصل فكره إلى شيء أتى بالمقدار الّذي لا يعلم أنه أتى به . وإذا قصّر ( أي قصّ شيئاً من شعره أو ظفره ) من دون
مناسك الحج — صفحة 115 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي