فإنّ هذه الموارد قد ألغيت ولا يوجد مثل هذا العنوان ، فكل إدارة بإمكانها تدارك هذه الأمور بنفسها ، فما حكم استلام مثل هذا المبلغ من بيت المال الآن ؟
الجواب : إذا كان مخالفاً للمقررات ، فلا يجوز .
( السؤال 1798 ) : في بعض الإدارات الرسمية يكون آخر حدّ لمدّة إضافة الخدمة 120 ساعة حيث يجري حسابها بدقّة بواسطة رئيس الإدارة ، في حين أنّه يحسب هذا المقدار من إضافة الخدمة لرئيس الإدارة بدون وجود أي محاسبة أو أي إضافة للخدمة . فهل يجوز استلام هذا المبلغ بدون أداء عمل معين وكذلك المبلغ النهائي في الساعات الإضافية ؟
الجواب : إذا كان ذلك مخالفاً للمقررات ، فلا يجوز
( السؤال 1799 ) : ما حكم تأخّر الموظف في الوصول للإدارة والتعجيل في الخروج منها للموظف ؟
الجواب : يجب مراعاة الوقت شرعاً .
( السؤال 1800 ) : عندما اعترض البعض على الإمام علي عليه السلام بأنّك لا تفرّق في العطاء من بيت المال . . . ! فقال في جوابهم : « لم أجد هذا الفرق في كتاب اللَّه ، وقد رأيتم سيرة رسول اللَّه بأنفسكم » إذن ما هو الأساس في تفاوت الرواتب والمزايا ؟
الجواب : الظاهر أنّ ما ورد في هذا الحديث وفي الأحاديث المماثلة ناظر إلى مال الخراج ، لأنّ الأراضي الخراجية تتعلق بجميع المسلمين ، ويجب أن تقسم بينهم بشكل مساوٍ . مضافاً إلى ذلك أنّه لا يبعد أن تكون الامتيازات التي كانت سائدة في زمن خلافة عثمان مختصة بين أشراف القبائل وذوي النفوذ . ولكن إذا أخذ بعين الاعتبار التفاوت بسبب كثرة أفراد الأُسرة ، أو كثرة الخدمة والفعّالية في الأمور الإسلامية ، فلا إشكال .
( السؤال 1801 ) : يأخذ الموظفون المشتغلون في الإدارات الرسمية في مقابل إضافة ساعات العمل مبلغاً من المال بنسبة مشاركتهم في أداء بعض النشاطات . فإذا تمّ دفع المبلغ بنسبة فعّالية هذا الموظف أقل أو أكثر من الآخرين ، ما هو التكليف ؟ وما هو تكليف الموظف المكلّف بتقسيم هذه المبالغ بين الموظفين ؟
الجواب : يجب على الموظف التقسيم طبقاً للقانون والبرنامج الخاص ، ولا يهمل حقّ أي شخص . فلو خالف هذا الأمر فللموظفين الحق في الاعتراض عليه .
( السؤال 1802 ) : هل يجوز لمسئول التوظيف أن يجبر مسلماً شيعياً مصلّياً على التبول
الفتاوى الجديدة — صفحة 561
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٦١