تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الطبيب ، يموت بعد ولادته بعدّة أيّام ، أو يؤدّي استمرار حياته إلى مشاكل له ولوالديه وللمجتمع . د ) نرجو بيان حكم المسألة في الفروض المذكورة قبل ولوج الروح . ه‍ ) هل هناك مسؤولية شرعية في كل هذه الصور بالنسبة للطبيب وللزوجين ؟ و ) ما حكم الطبيب الرجل الذي يقدم على اسقاط الجنين ؟ الجواب : إنّ الإجهاض إنّما يكون جائزاً في صورة أن تكون حياة الام مهددة بالخطر فقط ، وكذلك إذا كان المرض الشديد يهدد حياة الام ، ولم يبلغ الجنين مرحلة نفخ الروح فيه ، وكذلك إذا كان التشخيص قطعياً بأنّ هذا الجنين ناقص الخلقة بحيث يتسبب في العسر والحرج لوالديه وأقربائه ، بشرط أن يكون الإجهاض قبل ولوج الروح ، ففي هذه الصور الثلاث يجوز الإجهاض ، وإذا انحصرت عملية الإجهاض بالطبيب الرجل فلا مانع في هذه الصورة ، والأحوط أن يقوم الوالدان بتبرئة الطبيب من الدية . ( السؤال 1453 ) : ما حكم الاحتفاظ بالجنين الميت في أنبوبة الاختبار لإجراء التجارب ، وهل يجوز هذا العمل لغرض وضعه في المختبر أو المنزل للزينة ؟ الجواب : إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تجارب مختبرية على الجنين الميّت ولم يكن هناك بديل لذلك ، فيجوز ، وفي غير هذه الضرورة ، لا يجوز . ( السؤال 1454 ) : هل يجوز للمرأة المصابة بسرطان الرحم اسقاط جنينها ؟ الجواب : إذا كان الجنين سيولد ناقص الخلقة بشدّة وبشكل قطعي ، وكان الجنين يطوي مراحله البدائية ، وكان العلاج منحصراً باسقاط الجنين جاز ذلك . ( السؤال 1455 ) : إنّ الإعلام المكثف حول الولادات الناقصة الخلقة يؤدي إلى شعور الأزواج بالخجل من أن يولد لهم مولود ناقص الخلقة ، وشعورهم بالحرج الشديد أمام المجتمع ولذلك تزداد حالات الإجهاض ، فهل يجوز مثل هذا الإعلام وتشجيعه ؟ الجواب : لا يجوز .

بيع وشراء أعضاء البدن :

( السؤال 1456 ) : ما حكم تهريب بدن الميت غير المسلم وبيعه وشرائه ؟ الجواب : إذا كان المقصود من التهريب هو أن يكون ذلك على خلاف قوانين الحكومة
الفتاوى الجديدة — صفحة 469 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان