التلقيح الصناعي :
( السؤال 1436 ) : ذكر بعض المراجع العظام أنّ التلقيح الصناعي يجوز في صورة « أن يقوم الزوج بتزريق نطفته في رحم المرأة بنفسه وبدون إيجاد مقدمات محرمة » فإذا كان الزوج يفتقد المهارة والمعرفة وقد يؤدّي عمله هذا إلى تعفن في رحم المرأة وأحياناً يؤدّي إلى موتها ، فهل أنّ الزوج ضامن في هذه الصورة ، أم أنّ الضمان يكون بذمّة الأشخاص المتخصصين الذين نصحوه بالقيام بهذا العمل بدون معرفة جيدة ؟
الجواب : إذا كانت هناك ضرورة لهذا العمل فيمكن الاستفادة من الأشخاص المتخصصين ليرتفع الخطر المذكور .
( السؤال 1437 ) : إذا أجريت عملية التلقيح مع وجود شبهة « مثلًا أنّ المرأة تظنّ أنّ النطفة من زوجها والزوج يظنّ أنّ نطفته قد دخلت إلى رحم زوجته الواقعية ، في حين أنّ الواقع ليس كذلك » فهل تجري أحكام الأولاد الشرعيين على من يولد بهذه الصورة ؟
الجواب : بالنسبة لصاحب تلك النطفة وهذه المرأة فإنّ الطفل ابن شبهة . ويكون محرماً على زوج هذه المرأة أيضاً .
( السؤال 1438 ) : إذا تقدم العلم الحديث في المستقبل بحيث استطاع تربية حيمن الرجل في رحم صناعي بدون تلقيحه بنطفة المرأة ، فما حكمه ؟
الجواب : يكون ذلك المولود منسوباً لصاحب الحيمن ولكنّه لا يعدّ ابناً شرعياً له .
( السؤال 1439 ) : إذا تطور العلم بحيث استطاع أخذ الحيمن والنطفة من المحاصيل الزراعية والحبوب النباتية وأمثال ذلك وتلقيحه في رحم المرأة فيولد الطفل بهذه الصورة ، فإلى من ينتسب هذا الطفل ؟
الجواب : إنّ هذا الطفل محرم لتلك المرأة فقط ، ولكن إرثه من تلك المرأة غير ثابت ؟
( السؤال 1440 ) : إذا تمّ استخراج الحيمن والبيضة كليهما من الحبوب النباتية وتمّ وضعهما في رحم صناعي وتولد طفل بهذه الصورة . فإلى من ينتسب هذا الطفل ؟
الجواب : إنّ هذا الطفل لا ينتسب لأحد أي أنّه عديم الأب والأم .
( السؤال 1441 ) : إنّ أساليب الحمل المختبري «
TVF
» له صور مختلفة ، الرجاء بيان حكم كل واحد منها :
1 - أن يتمّ فصل الحيامن الفعّالة « الخلايا الجنسية للرجل » عن مني الرجل في المختبر