وبالنيابة عن زوجها المسجون حالياً ، بأنّ زوجها الذي كان مستبداً في محيط الأُسرة كان ولمدّة ثمان سنوات يجامع ابنته ( نعوذ باللَّه ) وقد حملت منه وأولدت بنتاً بسبب هذه الرابطة غير المشروعة ولها من العمر لحد الآن سبع سنوات . فالرجاء بيان حكم الشرع بالنسبة للأب والبنت التي خضعت لمطالب الأب بالتهديد والضغط منه ومكنته من نفسها وكذلك فيما يتعلق بالبنت الصغيرة على مستوى وضعها الشرعي والحقوقي .
الجواب : إذا ثبت عمل الأب هذا فإنّه يحكم بالإعدام ثلاث مرات ، مرّة من جهة الزنا بالمحارم ، ومرّة ثانية من جهة الزنا بالعنف ، ومرّة ثالثة للزنا المحصن . وإذا كانت البنت قد مارست معه هذا العمل لوجود ضغوط الأب عليها فلا حدّ عليها ، ولكن إذا لم تتمكن المرأة من إثبات هذا الموضوع ، فيحق للزوج المطالبة بحدّ القذف لها ، وأمّا البنت الصغيرة فهي بنت غير مشروعة للأب ولا ترث منه ولكن تجب عليه نفقتها .
حكم الزنا بالعنف :
( السؤال 939 ) : طبقاً لما ورد في المادة 82 من قانون العقوبات الإسلامي أنّ حكم الزنا بالعنف هو قتل الزاني ، ومن جهة أخرى نعلم بوجود فرق بين الإكراه والاجبار ، لأن الإكراه إنمّا يتحقق للزاني إذا كان للشخص المكره إرادة للاتيان بالفعل ولكنه لا يرضى به ، وأمّا الاجبار فهو إذا لم تكن للشخص إرادة للفعل إطلاقاً ، فالرجاء بيان ما يلي حول هذه المسألة :
أ ) هل يعتبر الزنا بالشخص وهو في حالة السكر أو الإغماء أو النوم ، أو أنّه كان يعتقد حلّية هذا الفعل مصداقاً للإكراه وبالتالي يحكم على الزاني بالقتل ؟
ب ) هل هناك فرق بينما إذا عمل الزاني على إسكار الزانية أو جعلها في حالة الإغماء لارتكاب الزنا بها ، وبينما إذا لم يكن للزاني دور في إسكار الزانية أو اغمائها ؟
ج ) هل المراد من العنف إظهار عدم الرضا أم المراد مجرد عدم الرضا ؟
الجواب : أ - ج ) إذا لم تكن المرأة راضية بالزنا ولكن الرجل اعتدى عليها وهي في حال السكر أو الاغماء أو النوم ، فإنّه يحسب من الزنا بالعنف وحكمه الإعدام . ولا فرق في هذه المسألة بين إقدام الزاني على إسكار المرأة أو إغمائها وعدم إقدامه . ولم يرد في الروايات التعبير بالزنا بالعنف بل ورد التعبير بالاغتصاب حيث يصدق على جميع هذه الموارد