إذا لم يتمكن بعد ذلك من إثبات هذا الأمر فعليه القصاص .
ج ) إذا توهم أنّ الشخص الآخر يريد الاعتداء عليه فأطلق النار عليه وقتله . فهل عليه القصاص ؟
الجواب : في مفروض السؤال تجب عليه الدية فقط .
( السؤال 905 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية :
1 - إذا تعرض شخص لهجوم من شخص آخر ولم يتمكن من الدفاع المشروع عن نفسه ، فهرعنا لمساعدته ولكنّه لم يقبل مساعدتنا بالرغم من كونه في خطر ، فما هو تكليفنا ؟
2 - في فرض المسألة أعلاه ، إذا قمنا بمساعدته وأدّى ذلك إلى قتل المهاجم ، فإذا كان دفع خطر المهاجم متوقفاً على قتله ، فهل يمكننا في المحكمة الاستناد على مسألة الدفاع المشروع لإثبات براءتنا ؟
3 - في الفرض المذكور أو في مورد التعرض للشرف وأعراض الغير ، إذا لم يتمكن الشخص من الدفاع المشروع ، فكيف يمكنه التصدي للمهاجم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما ميزان الاستفادة من هذا التكليف ؟ وإذا أدّى ذلك إلى قتل المهاجم ، على فرض أن يتوقف الدفاع على قتله ، فما هو حكم ؟
الجواب : في مفروض المسألة لا مانع من اتخاذ سلوك الدفاع المشروع إذا كانت حياة إنسان في خطر .
( السؤال 906 ) : في موارد عدم جواز التصدي للجاني أو السارق ، فما حكم قتل الجاني أو السارق من قِبل من يدّعي الدفاع ؟
الجواب : يجب إثبات أنّ الشخص المدّعي للدفاع كان في مقام الدفاع عن النفس واقعاً حين قتل السارق ، ولم يكن له طريق آخر لحفظ نفسه أو ماله .
( السؤال 907 ) : ما هو حكم العمليات الاستشهادية للفلسطينيين المسلمين الذين يشدون على أجسادهم أحزمة متفجرات ويهجمون على مواضع العدو الإسرائيلي ، وهل يجوز للإيرانيين المسلمين وغيرهم من الذهاب إلى هناك والقيام بهذه العمليات ؟
الجواب : إذا لم يكن للفلسطينيين - من أجل الدفاع عن أنفسهم - طريق سوى هذا العمل جاز لهم ذلك . وأمّا شعوب سائر البلدان فلا يجوز أن تقدم على هذا العمل إلّا بالتنسيق مع حكوماتها .
الفتاوى الجديدة — صفحة 314
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣١٤