تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

الفصل الرابع والأربعون أحكام الدفاع

( السؤال 897 ) : نرجو بيان ما يلي بالنسبة للأضرار الواردة على شخص وهو في مقام الدفاع : أ ) إذا وجد الشخص نفسه وهو في مقام الدفاع مجبوراً على جرح نفسه وربّما يؤدّي ذلك الجرح إلى موته ، فعلى من تقع مسؤولة موت المدافع أو الاضرار البدنية التي لحقت به . وعلى سبيل المثال إذا وجد نفسه مضطراً - من أجل الفرار من الاغتصاب الجنسي - أن يجرح نفسه بزجاجة ، أو بسبب إسقاط نفسه من شاهق انكسرت رجله وأدّى ذلك إلى وفاته ؟ الجواب : إذا كان الشخص المهاجم هو السبب في جرحه أو في سقوطه من شاهق فهو المسؤول ، ولكن إذا فعل ذلك بنفسه طلباً للنجاة فلا تقع ديته أو القصاص على أحد وإن كان حكم المهاجم التعزير الشديد . ب ) في مفروض المسألة أعلاه ، هل يختلف الأمر فيما إذا كان طريق الفرار منحصراً فيما اختاره المدافع ، أم كان له طريق آخر للفرار ولكن هذا الشخص وبسبب الخوف والعجلة اختار هذا الطريق ؟ الجواب : لا فرق بينهما بالنسبة للدية ، ولكن هناك فرق بالنسبة للتعزير . ( السؤال 898 ) : إذا اختطف شخص ووصل إلى حدّ الموت ولم يكن أمامه طريق سوى القتال ( كأن يتصدّى للخاطف المسلح ) فما هو تكليفه ؟ الجواب : يمكنه الدفاع عن نفسه ، حتى إذا استلزم ذلك قتل الطرف الآخر .
الفتاوى الجديدة — صفحة 311 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان