الفصل الرابع والأربعون أحكام الدفاع
( السؤال 897 ) : نرجو بيان ما يلي بالنسبة للأضرار الواردة على شخص وهو في مقام الدفاع :
أ ) إذا وجد الشخص نفسه وهو في مقام الدفاع مجبوراً على جرح نفسه وربّما يؤدّي ذلك الجرح إلى موته ، فعلى من تقع مسؤولة موت المدافع أو الاضرار البدنية التي لحقت به . وعلى سبيل المثال إذا وجد نفسه مضطراً - من أجل الفرار من الاغتصاب الجنسي - أن يجرح نفسه بزجاجة ، أو بسبب إسقاط نفسه من شاهق انكسرت رجله وأدّى ذلك إلى وفاته ؟
الجواب : إذا كان الشخص المهاجم هو السبب في جرحه أو في سقوطه من شاهق فهو المسؤول ، ولكن إذا فعل ذلك بنفسه طلباً للنجاة فلا تقع ديته أو القصاص على أحد وإن كان حكم المهاجم التعزير الشديد .
ب ) في مفروض المسألة أعلاه ، هل يختلف الأمر فيما إذا كان طريق الفرار منحصراً فيما اختاره المدافع ، أم كان له طريق آخر للفرار ولكن هذا الشخص وبسبب الخوف والعجلة اختار هذا الطريق ؟
الجواب : لا فرق بينهما بالنسبة للدية ، ولكن هناك فرق بالنسبة للتعزير .
( السؤال 898 ) : إذا اختطف شخص ووصل إلى حدّ الموت ولم يكن أمامه طريق سوى القتال ( كأن يتصدّى للخاطف المسلح ) فما هو تكليفه ؟
الجواب : يمكنه الدفاع عن نفسه ، حتى إذا استلزم ذلك قتل الطرف الآخر .