تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( السؤال 899 ) : إذا أكره شخص على أمر حرام كاللواط أو الزنا ، فهل يكون دم المكره ( بالكسر ) هدراً ؟ وما ذا لو لم يكن أمامه طريق سوى قتله ؟ الجواب : إذا كان الطريق منحصراً بقتله فدمه هدر . ( السؤال 900 ) : إذا دخل الرجل المسلم في منتصف الليل إلى منزله بدون أن يكون له علم بوجود رجل أجنبي وبدون قصد القتل ، فوجد رجلًا يريد التعرض لزوجته وهتك شرفها ، وقد سبق أنّ هذا الرجل كان محكوماً بجرائم في المحاكم ، وعلم من الظروف الفعلية بالبيت ووجود هذا الرجل وقرائن أخرى معقولة أنّه دخل البيت لغرض الاعتداء على عرضه ، ولذلك هجم عليه وصار في حالة خاصة من المفاجأة وخوف فوات الوقت وغلبة الغريب عليه وعدم إمكان الاستعانة بالشرطة وعدم إمكان دفع خطر العدوان بطريق أسهل فاضطر بعد نزاع قصير إلى أن يأخذ سكيناً كان في المطبخ ويطعن المعتدي دفاعاً عن عرضه ويقتله ، ثمّ إنّ هذا الشخص توجه إلى مركز الشرطة وسلّم نفسه للقانون ، فهل تتعلق بذمّته دية الزاني المقتول لأولياء دمه ؟ الجواب : إذا لم يكن الدفاع متيسراً بأقل من قتل هذا الشخص الأجنبي فإنّ دمه هدر ولا دية له . ( السؤال 901 ) : كان لعلي أخت عمرها 22 سنة وقد أقدم حسن على خطبتها عدّة مرات ولكن أُسرة البنت رفضت طلب الخاطب ، وبعد عدّة أشهر ذهب حسن إلى بيت أُسرة البنت لخطبتها مرّة أخرى ولكن أُسرة البنت رفضت طلبه أيضاً ، ثمّ ادّعى حسن أنّه اعتدى على شرف البنت بالقوّة ، فلما سمع علي هذا الكلام غضب بشدّة ، وبسبب غيرته وتعصبه هجم على حسن بالمسدس وقتله . وقد بيّن القاتل هذا الحادث وملابساته المختلفة في مراحل التحقيق لدى الشرطة ، وقد ايّدت أخته هذا الموضوع مع اختلاف يسير وأيّدت ما قاله حسن في حقها ، فما حكم هذه المسألة ؟ الجواب : إذا كان القتل عمداً ، فحكمه القصاص ، وإذا كان في حالة من عدم الاختيار بحيث خرج بسبب الغضب عن حالته الطبيعية أو أنّه تصور أنّ قتل المعتدي جائز شرعاً له فلا قصاص ، ولكن عليه الدية . وإذا كان الأمر مشكوكاً فتتعلق الدية أيضاً ولا يقتص منه . ( السؤال 902 ) : قام شخصان بتكبيل يدي شاب عمره ستة عشر عاماً وقدميه ثمّ اعتدوا عليه جنسياً . ثمّ إنّ هذين الرجلين ناما بعد ارتكاب العمل القبيح ، فاستغل هذا الشاب