الفصل السابع والثلاثون أحكام الهبة
( السؤال 841 ) : إذا تعهد المالك أن يبني على أرضه بناءً من أمواله الخاصة ثمّ يهبه لشخص آخر مجاناً ، وتعهد الشخص الآخر أن يُهيئ للمالك مواد وتجهيزات البناء من خلال الاستفادة من القنوات القانونية والرسمية ، على أن يقوم المالك بدفع ثمن تلك المواد ، فهل يكون هذا التعهد لازماً ويجب الوفاء به في نظركم ؟ وأساساً أين يقع مثل هذا التعهد من الناحية الشرعية في ضمن العهود الإسلامية ؟
الجواب : إن هذا التعهد هو نوع من الهبة المعوضة ، ويجب الالتزام به .
( السؤال 842 ) : إذا اشترى لزوجته زينة من الذهب وسلّمها لها ولكنّه لم يهبها إيّاه ، فإذا تمّ فسخ النكاح ، هل يعود هذا الذهب إلى مالكه الأول ، أي الزوج ، وبالتالي يمكنه المطالبة به ؟
الجواب : إذا أعطاها الذهب بقصد العارية جاز له المطالبة به ، وإذا كان قد أعطاها بنية الهبة ولم يستبدل الذهب بشيء آخر فكذلك له حق استعادته منها ، ولكن بما أنّ المتداول والمتعارف أن يكون بقصد الهبة ، فإذا لم يستبدل الذهب فله الحق في استرجاعه . وكذلك إذا كان الزوج والزوجة من الأقرباء .
( السؤال 843 ) : إذا لم يعمل الموهوب له في الهبة المشروطة بالشرط ، وقام بنقل المال الموهوب له لشخص آخر ، فهل يحق للواهب استرجاعه ؟
الجواب : نعم ، للواهب حق استرجاعه ، ولكن بعد الرجوع يجب عليه ردّ المثل ( إذا كان مثلياً ) وقيمته ( إذا كان قيمياً ) .