الفصل السادس والعشرون أحكام الكفالة
( السؤال 596 ) : إذا تعهد شخص بإتمام مشروع معين ، فطلب « المتعهد له » كفيلًا لضمان تنفيذ المشروع من المتعهد ، فجاء المتعهد إلى المصرف ليحصل على سند لكفالته ، فإنّ المصرف يضمن الخسارة الواردة على المالك في صورة عدم تنفيذ المشروع في المهلة المقررة وعدم دفع الخسارة من قبل المتعهد . فهل يجوز هذا التعهد من المصرف الذي يصطلح عليه بالكفالة المالية ؟ وهل يجوز للمصرف أن يأخذ أجراً على الكفالة المذكورة ؟
وفي صورة دفع المصرف للخسارة فهل يتمكن المصرف أخذ مبلغ الخسارة من المتعهد ؟
الجواب : إنّ الواجب على المصرف أن يضمن دفع الخسارة ، ولا مانع من أخذ الأجرة على هذا العمل من قبل المصرف ، ويستطيع المصرف أيضاً أن يستوفي الخسارة من المتعهد .
( السؤال 597 ) : إذا أخذ شخص وثيقة من شخص آخر بعنوان كفالة جزائية ، مع فرض أنّ ماهيتها - مضافاً إلى التعهد بالحضور - التعهد بأداء الدين أيضاً ، وبما أنّ هذه المعاملة لا تدخل تحت أيٍّ من العقود المذكورة في الفقه كالضمان والكفالة والرهن ، فما حكمها ؟
الجواب : هذا العمل في واقع ترتيب من عقد الكفالة والضمان ، ولا إشكال فيه .
( السؤال 598 ) : إذا حكم على المتهم بدفع الدية ولم يكن له ضامن معتبر من قبيل الكفيل أو الوثيقة ، ولكنّه ما زال في مدّة المهلة لسنتين في غير العمد ، ولسنة واحدة في العمد ، فهل هناك مجوز شرعي لاعتقاله وتوقيفه قبل انتهاء المهلة المقررة ؟
الجواب : إذا خيف من فرار المتهم ، وبالتالي لا يدفع الدية أبداً ، ولم تحل المشكلة بواسطة الضمان والكفالة ، جاز اعتقاله وتوقيفه .