ربا القرض :
( السؤال 589 ) : إذا دفع لي شخص مبلغاً مع ربح تقريبي 7 % واستلم مقابله صكاً مصرفياً ، فهنا يثار سؤالان نرجو الإجابة عنهما :
1 - بما أنّ هذا الشخص استلم الصك في مقابل المبلغ الذي دفعه لي مع الربح ، وطبق القانون فإنّ الصك بمنزلة النقد ، ومن جملة الاسناد الواجبة التنفيد ، فهل يحسب عمل ذلك الشخص في أخذه للصك في مقابل المال الذي دفعه لي ، من الربا ؟
الجواب : ما دام الصك لم يتحول إلى نقد فليس من الربا .
2 - إذا استلم ذلك الشخص صكاً في مقابل المبلغ المذكور مع حساب ربحه ، واستلم النقد للصك ، فهل أنّ عمله الذي قصد فيه أخذ الفائدة يعدّ من الربا ؟
الجواب : ما دام لم يستلم ثمن الصك فلا يعدّ من الربا ، ولا يمكن اعتباره شرعاً من المرابين .