الفصل الرابع والعشرون أحكام الرهن
( السؤال 590 ) : إذا رهن بيته أو حانوته في مقابل مبلغ من المال من أجل قضاء حاجته .
ثمّ اتفق مع المتهم بأن يستأجر الراهن العين المرهونة من صاحب المال ، وبالتالي يبقى البيت أو الحانوت بيد مالكه ويدفع شهرياً الأجرة له ، فهل هذه المعاملة صحيحة ؟
الجواب : إن الشخص المرتهن لا يملك منافع العين المرهونة ولا يجوز له أن يؤجرها .
( السؤال 591 ) : إذا رهن شخص حقله الزراعي عند شخص آخر ، وكانت طريقة المعاملة والرهن بهذه الصورة . « أنّ المالك يرهن هذا الحقل بمبلغ مائة تومان ، ولكن المالك لا يزرعه ، وعليه أن يدفع سنوياً عشرة كيلوات من الرز لصاحب المال كأُجرة » فهل هذه المعاملة صحيحة ؟
الجواب : هذا العمل حرام ، لأنّ منافع الحقل المرهون تتعلق بالمالك الأصلي .