تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

الفصل الرابع والعشرون أحكام الرهن

( السؤال 590 ) : إذا رهن بيته أو حانوته في مقابل مبلغ من المال من أجل قضاء حاجته . ثمّ اتفق مع المتهم بأن يستأجر الراهن العين المرهونة من صاحب المال ، وبالتالي يبقى البيت أو الحانوت بيد مالكه ويدفع شهرياً الأجرة له ، فهل هذه المعاملة صحيحة ؟ الجواب : إن الشخص المرتهن لا يملك منافع العين المرهونة ولا يجوز له أن يؤجرها . ( السؤال 591 ) : إذا رهن شخص حقله الزراعي عند شخص آخر ، وكانت طريقة المعاملة والرهن بهذه الصورة . « أنّ المالك يرهن هذا الحقل بمبلغ مائة تومان ، ولكن المالك لا يزرعه ، وعليه أن يدفع سنوياً عشرة كيلوات من الرز لصاحب المال كأُجرة » فهل هذه المعاملة صحيحة ؟ الجواب : هذا العمل حرام ، لأنّ منافع الحقل المرهون تتعلق بالمالك الأصلي .
الفتاوى الجديدة — صفحة 193 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان