الجواب : لا تصحّ الصّلاة بدون وضوء ، ويكفي أن يكون هناك اتّصال بإمام الجماعة عن طريق مصلّين على وضوء ، ولا ينقطع الاتّصال بشخصين أو ثلاثة .
( السّؤال 334 ) : إذا كان يقلّد مرجعاً يرى قصر صلاة من عمله في السفر ، فهل يجوز له الائتمام بشخص يأتي يوميّاً لعمل رسمي من بابل إلى ساري ( المسافة بينهما أكثر من خمسين كيلومتراً ) ويعود إليها ويتمّ صلاته لأنّه يرى نفسه كثير السفر ؟
الجواب : لا يخلو من إشكال .
( السّؤال 335 ) : جاء في رسالتكم : « يجب على المأموم أن يدرك ركوع الإمام في الركعات الأخرى أيضاً وإلّا ففي الجماعة إشكال » :
( أ ) : فما حكم من لم يدرك ركوع الإمام لانشغاله بقراءة الحمد ؟
الجواب : إذا لم يتّسع الوقت لقراءة السورة فيكتفي بالحمد ، وإذا رفع الإمام رأسه أثناء الحمد فيتمّ الحمد ويقرأ السورة ويلتحق بالإمام ، ثمّ يعيد صلاته على الأحوط .
( ب ) : ما حكمه إذا لم يدرك الإمام في باقي الأركان كالسجدتين ؟
الجواب : إذا لم يدرك الإمام في الأركان الأخرى فالأحوط أن يعيد الصّلاة .
( السّؤال 336 ) : جاء في رسالتكم : « إذا كان متأخّراً ركعة فالأحوط عند تشهّد الإمام أن يرفع ركبتيه عن الأرض ويضع يديه وقدميه على الأرض ويقرأ معه التشهّد ، وإذا كان التشهّد الأخير فلا يقوم حتّى يسلّم الإمام » .
1 - هل التشهّد واجب ؟ وإذا كان كذلك فبأي نيّة ؟
الجواب : التشهّد ليس واجباً ويستحبّ بنيّة الذكر المطلق .
2 - هل يجب في التشهّد الجلوس بوضع التجافي والانتظار حتّى إكمال السلام ؟
الجواب : الأحوط عدم الترك . 3 - ما حكمه إذا جاء بالسلام بوضع التجافي بعد التشهّد عمداً وبقصد المتابعة ( جهلًا طبعاً ) ؟
الجواب : يعيد الصّلاة .
( السّؤال 337 ) : إذا سبق المأموم الإمام في رفع رأسه من الركوع أو السجود :
1 - إذا علم بأنّه لن يدرك الإمام إذا سجد أو ركع .
الفتاوى الجديدة — صفحة 89
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٨٩