الجواب : يجب أن يقدّم أحد المأمومين ظاهري الصلاح ليكمل الصّلاة معه .
( السّؤال 324 ) : في مسجد محلّتنا ، في غياب إمام الجماعة يقيم مجموعة من الشباب صلاة جماعة مصغّرة في زاوية من المسجد أو المصلّى - في المكان الدائمي للإمام - وقد أجاز إمام جماعة الظهر هذا الأمر ، أمّا إمام جماعة الليل فيشترط في إمام الجماعة أن يكون عالماً ملبّساً ( يلبس العمامة ) ، فإذا لم يكن في الوقت أي علماء الدين في المسجد فيتقدّم الجماعة أحد الطلبة غير الملبّسين :
( أ ) : هل تجوز صلاة الجماعة في مثل هذه الحالات ؟
( ب ) : هل يشترط إذن إمام الجماعة ؟
( ج ) : بالنظر إلى وجود ثلاثة أئمّة جماعة في المسجد ، فهل أنّ شرط أحدهم نافذ في دور الآخر ؟
( د ) : ما هو الحكم الكلّي حول إقامة صلاة الجماعة غير العلنية في غياب إمام الجماعة ؟
الجواب : مع ما ذكرتم فلا إشكال في صلاة الجماعة مع هذا الشخص ، ولا يشترط إذن إمام المسجد .
( السّؤال 325 ) : بعض أئمّة الجماعة لا يحضرون لصلاة الصبح ، فهل يجوز اختيار أحد المؤمنين العدول لإقامة صلاة الصبح جماعة ؟
الجواب : إذا لم يكن تحصيل العالم الجامع للشرائط متيسّراً فلا مانع في ذلك .
( السّؤال 326 ) : ما حكم المجروحين والمعوّقين في إمامة الجماعة في الحالات التالية :
( أ ) : إذا كانت يد إمام الجماعة مقطوعة بحيث لا يستطيع أن يضع كامل راحته على الأرض .
( ب ) : إذا كانت يده صناعيّة .
( ج ) : إذا كان يؤدّي الركوع والسجود بالإيماء .
الجواب : في الحالة الأولى والثانية جائز ، وفي الثالثة مشكل .
( السّؤال 327 ) : إذا كان لا يعتقد بعدالة نفسه والناس يعتقدون بها ، فهل يجوز له أن يكون إمام جماعة لهم بطلب منهم ؟ إذا كان جائزاً فهل يجب عليه إعلام الناس بعدم عدالته ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 87
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٨٧