( السّؤال 344 ) : إذا أخطأ الإمام في الصّلاة الرباعيّة فسلّم في الركعة الثالثة ظنّاً منه بأنّها الرابعة ، فهل تجب ركعة احتياط على الإمام وحده أم على المصلّين جميعاً ؟
الجواب : يجب على الإمام أن ينهض فوراً ويكمل صلاته ، وإذا كان قد جاء بإحدى المنافيات فيعيد الصّلاة أمّا المأمومون فإذا لم يكونوا ملتفتين فيفعلون مثله ، وإذا كانوا ملتفتين ومع ذلك لتشهدوا وسلّموا فصلاتهم باطلة .
مسائل متفرّقة حول صلاة الجماعة :
( السّؤال 345 ) : إذا تزاحمت صلاة الجماعة مع قراءة القرآن ، فأيّهما يقدّم ؟
الجواب : الصّلاة مقدّمة .
( السّؤال 346 ) : إذا لم يوفّق لصلاة الجمعة لسبب ، فهل ثمّة إشكال في أن يشترك في صلاة جماعة قريباً من بيته أو في طريق محلّ عمله ؟
الجواب : لا بأس فيه ، على أنّ الأفضل عدم إقامة صلاة الجماعة في وقت صلاة الجمعة إلّا حيث يتعذّر الحضور في صلاة الجمعة .
( السّؤال 347 ) : هل لمتولّي وقف المسجد حقّ تعيين إمام الجماعة أو عزله ؟
الجواب : لا حقّ لمتولّي وقف المسجد في مثل هذه الأمور .
( السّؤال 348 ) : ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء صلاة جماعة الإمام الأصلي ؟
الجواب : لا بأس فيها إذا لم تؤدّ إلى إهانة صلاة الجماعة الأولى .
( السّؤال 349 ) : هل يجوز لأحد أن يمنع إقامة صلاة الجماعة من قبل غير الإمام المقيم ؟
الجواب : لا يجوز ، إلّا إذا كانت مهينة لصلاة الجماعة الأولى .
( السّؤال 350 ) : إذا شكّ في صحّة الجماعة ( لشكّه في عدالة الإمام أو شروط الجماعة الأخرى ) فهل يجوز له أن يشترك في تلك الجماعة ثمّ يعيد صلاته ؟ وكيف إذا كان الغرض الحفاظ على سمعة إمام الجماعة ؟
الجواب : لا بأس في ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة معيّنة .