( السّؤال 296 ) : إذا سافر إلى القمم والجبال العالية والمرتفعات فقطع المسافة الشرعيّة ولكنّه كان يرى بلدته ، فما حكم صلاته وصيامه ؟
الجواب : إذا ابتعد بمقدار يجعله لا يسمع أذان المدينة فقد تجاوز حدّ الترخّص ، فإذا اجتمعت شروط السفر الأخرى فيقصّر صلاته ويفطر .
( السّؤال 297 ) : من أين تحسب المسافة الشرعيّة ؟ وبالنظر لانتشار الأحياء السكنية والمعامل على أطراف أكثر المدن فهل تعتبر جزءً من المدينة ؟
الجواب : الأحياء السكنية والمعامل المنفصلة عن المدينة لا تعدّ من المدينة .
( السّؤال 298 ) : إذا كانت المسافة الملتوية بين مدينتين 50 كيلومتراً والمستقيمة 20 كيلومتراً ، فكيف تكون الصّلاة والصّيام بينهما ؟
الجواب : لكلّ مسير حكمه الذي ينطبق عليه .
( السّؤال 299 ) : إذا سافر الساعة الثامنة وكان في نيّته أن يعود إلى البيت في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر ، فهل يجب عليه أن يصلّي فريضة ( الظهر والعصر ) قصراً في السفر ، أم يصلّيها تماماً في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر في بيته ؟ أيّهما المقدّم ؟
الجواب : إذا صلّاها في السفر فيقصّرها وإذا صلّاها في البيت فيتمّها ، وصلاة أوّل الوقت هي المقدّمة .
( السّؤال 300 ) : إذا صلّى الرجل مسافراً وهو يلبس خاتماً ذهبياً فما حكم صلاته ؟ إذا كان يجب عليه القضاء فهل يقضيها قصراً ؟ علماً بأنّه عالم بحرمة لبس الرجل للذهب وتعمّد الصّلاة به .
الجواب : يقضي صلاته قصراً .
( السّؤال 301 ) : إذا وصل المعتمرون في شهر رمضان إلى المدينة أو مكّة ليلًا فينوون الإقامة عشرة أيّام ويصومون ، أمّا إذا وصلوا أثناء النهار فهل يحسبون العشرة أيّام من ساعة وصولهم ، أم أنّ المقصود عشرة أيّام كاملة ولا اعتبار لليل ؟
الجواب : يحسبون من لحظة وصولهم ، والمعيار 10 أيّام ، فإذا وصلوا ظهر اليوم الأوّل من الشهر فانّ ظهر اليوم الحادي عشر يمثّل اكتمال 10 أيّام وهذا يكفي .
الفتاوى الجديدة — صفحة 81
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٨١