القضاء والكفّارة بمدّ من الطعام .
( د ) : في قضاء الصّلاة يجب عقد النيّة منذ البداية ، أمّا في قضاء الصّيام فلا يجب ذلك ، فلو أنّه لم يأت بأي من المفطرات في يوم لم يكن قصده الصّوم فيه فيجوز له أن ينوي قبل الظهر قضاء الصّيام .
( ه ) : إذا تضرّر عليه الصّوم في شهر رمضان لمرضٍ ولم يستطع أن يقضي صومه حتّى شهر رمضان التالي لمرضٍ أيضاً فيسقط عنه الصّوم وعليه كفّارة مد من الطعام ، أمّا قضاء الصّلاة فواجب في جميع الأحوال ( من قيام وجلوس بوضوء وبتيمّم ) وإن مرّ عليها سنوات .
( و ) : إذا اعتقد بعدم دخول الصبح بعد الفحص في السحر من شهر رمضان وتناول سحوره ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان الصبح وانّه كان مخطئاً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه .
أمّا إذا صلّى قبل دخول الوقت متوهّماً ولم يدخل الوقت أثناء الصّلاة فعليه أن يعيد الصّلاة .
( ز ) : إذا ادخل شيء في فم الصائم بالإكراه في نهار شهر رمضان فصيامه صحيح ، أمّا الصّلاة فإذا أبطلت وجب إعادتها .
( ح ) : إذا أفطر بعد الظهر في قضاء صوم رمضان فعليه كفّارة ، أمّا إبطال الصّلاة فلا كفّارة عليه وان كان آثماً ( على الأحوط ) .
( السّؤال 306 ) : إذا التفت بعد فترة من الصّلاة بأنّ وضوءه كان باطلًا لتلك الفترة أو أنّه لم يؤدّ الغسل الواجب عليه ، فهل يجب عليه قضاء الصّلاة والصّوم لتلك الفترة ؟
الجواب : يجب قضاء الصّلاة ولو بالتدريج بحيث لا يؤدّي إلى العسر والحرج أمّا الصّيام فلا يجب قضاؤه .
( السّؤال 307 ) : إذا كانت ذمّته مشغولة بصيام 14 شهراً وكان في بعض هذه الأيّام مسافراً ولكنّه لا يعرف عدد أيّام سفره وذلك لمرور فترة طويلة على ذلك ، فما تكليفه بخصوص قضاء الصّلاة ؟
الجواب : يتمّ صلاته بالمقدار الذي يتيقّن من وجوده في وطنه ويقصّر بالمقدار الذي يتيقّن من وجوده في السفر ويجمع بين التمام والقصر بالمقدار المشكوك به .
( السّؤال 308 ) : إذا كان يعلن بوضوء وغسل الجبيرة فهل يجوز له أن يقضي الصّلاة التي
الفتاوى الجديدة — صفحة 83
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٨٣