( ب ) : إذا كان ينوي التردّد على هذا المسير مرّة واحدة في الأسبوع بأن يذهب أوّل الأسبوع إلى تلك المدينة للدراسة ويعود آخره إلى وطنه .
الجواب : صلاته وصومه تمام في المحلّين ، أمّا في الطريق فيقصّر .
( ج ) : إذا أعرض الطالب عن وطنه ولم يختر وطناً وهو يتردّد كلّ يوم أو كلّ أسبوع بين وطنه السابق والأهواز ، فهل يصدق عليه كثير السفر ؟
الجواب : هو مصداق كثير السفر .
( د ) : إذا كان هذا الأستاذ أو الطالب يدرس أو يدرّس في الأهواز لخمسة أيّام مثلًا ويذهب في اليومين الأخيرين إلى قم لمواصلة الدراسة ، فما حكمه على فرض أنّه لا قم وطنه ولا الأهواز ؟ هل يعتبر المحلّان بحكم وطنه ؟
الجواب : تعتبر الأهواز وطنه حسب الفرض المذكور ، أمّا قم فليست بحكم وطنه .
( ه ) : على هذا الفرض ، ما حكم صلاة زوجة هذا الأستاذ أو الطالب وابنه إذا كانا يرافقان الأب أو الزوج في هذه الأسفار ؟ فهل لهما حكم كثير السفر ؟ وإذا كانت المسألة معكوسة ، أي إذا اضطرّ الزوج بسبب وظيفة زوجته إلى التردّد بين الوطن ومكان دراسته ، فما حكمه ؟
الجواب : إذا كان تردّد الاثنين مشابهاً فحكمهما أيضاً متشابه .
( السّؤال 288 ) : هل تميّزون بين من عمله السفر ( كالسائق ) ومن عمله في السفر ( كالموظّف والجندي والمعلّم والعامل والطلبة وأمثالهم ) ؟ وما هو حكم الأفراد الذين في السفر من حيث الصّلاة والصّيام بشكل عام ؟
الجواب : لا فرق بينهما وكلاهما يتمّ الصّلاة ويصوم .
الوطن :
( السّؤال 289 ) : هل يتمّ أم يقصّر الطالب الذي يدرس في غير وطنه ولا يتمكّن من نيّة عشرة أيّام ، وهو يعود إلى وطنه كلّ يوم أربعاء ؟
الجواب : إذا استمرّ هذا الشيء لمدّة طويلة ( سنة أو أكثر ) فيعتبر محلّ دراسته بحكم وطنه فيتمّ صلاته ويصوم في المحلّين كليهما .